فهرس الكتاب

الصفحة 1943 من 2103

ووجه الاستدلال به: أنه أوجب لها المهر وقد جاءت الفرقة من قبلها.

3 -أن المهر استقر في ذمة الزوج بالدخول للحديث المذكور فلا يسقط بانفساخ النكاح كما لو طلقها بناء على طلبها.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وجوب الصداق: بأن الزوجة هي التي فوتت على الزوج الاستمتاع بها فلم تستحق الطهر؛ لأنه عوض عنه، فإذا فات المعوض سقط العوض.

2 -أنه لو كان إفساد النكاح من غير الزوجة لرجع به الزوج على المفسد، فكذلك إذا كانت هي المفسدة.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول باستحقاق المهر.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب المهر: أن دليله نص في الموضوع.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأنه اجتهاد في مقابلة النص فلا يعتمد عليه.

الفرع الثاني: إذا كان الرضاع من غير الزوجة:

وفيه أمران هما:

1 -الأمثلة.

2 -الأثر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت