المسألة الثانية: شروط الشهود:
-قال المؤلف - رحمه الله تعالى: فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين، سميعين ناطقين.
الكلام في هذه المسألة في خمسة فروع هي:
1 -العدالة.
2 -الذكورية.
3 -التكليف.
4 -السمع.
5 -النطق.
الفرع الأول: العدالة:
وفيه أمران هما:
1 -المراد بالعدالة.
2 -اشتراط العدالة.
الأمر الأول: المراد بالعدالة:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان المراد.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: بيان المراد بالعدالة:
المراد بالعدالة: أن يكون الشاهد مستور الحال فلا يتظاهر بترك واجب أو فعل محرم.
الجانب الثاني: التوجيه.
وجه الاكتفاء بالعدالة الظاهرة: أن اشتراط العدالة الباطنة يستلزم أحد أمرين: