فهرس الكتاب

الصفحة 196 من 2103

الأول: التفتيش عن أحوال الشهود وهذا فيه حرج ومشقة بالغة فلا يكلف الناس به؛ لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [1] .

الثاني: أن يعقد النكاح مع الشك في العدالة فلا يصح؛ لأنه لا يصح مع الشك، ولا تباح المرأة مع الشك في صحة نكاحها؛ لأن الأصل الحظر.

الأمر الثاني: اشتراط العدالة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في شرط العدالة في شهود النكاح على قولين:

القول الأول: أنها شرط.

القول الثاني: أنها ليست بشرط.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول باشتراط العدالة في شهود النكاح ما يأتي:

1 -حديث: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) [2] .

(1) سورة البقرة [286] .

(2) الإرواء 6/ 240 رقم: 1839.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت