فهرس الكتاب

الصفحة 197 من 2103

2 -أن النكاح لا يثبت بشهادتهما فلم ينعقد بحضورهما كالمجنونين.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعد اشتراط العدالة في شهود النكاح بما يأتي:

1 -أن الشهادة على النكاح تحمل فتصح من غير العدل كسائر التحملات.

2 -أن الشهادة للفصل بها عند الخلاف، والفاسق يمكن أن يكون عدلًا عند الأداء بالإقلاع عن الفسق فتقبل شهادته.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هى:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - القول بالاشتراط.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالاشتراط ما يأتى:

1 -أن دليله نص: (وشاهدي عدل) (وشاهدين عدلين) ولا يؤثر ما قيل فيه؛ لأن له طرقًا يقوى بعضها بعضا [1] .

2 -أن النكاح يجب الاحتياط له لخطورته.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزئيتان هما:

(1) الإرواء 6/ 240/ رقم 1839.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت