فهرس الكتاب

الصفحة 198 من 2103

1 -الجواب عن قياس تحمل الشهادة على النكاح على سائر التحملات.

2 -الجواب عن إمكان تغير حال الشاهد عند الأداء.

الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن هذا الدليل بأنه قياس مع الفارق؛ لأن النكاح يختلف عن غيره بما يترتب عليه من أحكام يتعذر تداركها بعد فواتها، بخلاف سائر العقود.

الجزئية الثانية: الجواب عن إمكانية تغير حال الشاهد عند الأداء:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن العبرة تحقق الشرط عند العقد.

الجواب الثاني: أن تغير حال الشاهد مشكوك فيه فلا يصح بناء الحكم عليه.

الفرع الثالث: الذكورية:

وفيه أمران هما:

1 -الاشتراط.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: الاشتراط:

الذكورة شرط في شهود النكاح، فلا تقبل فيه شهادة النساء؛ ولا مع الرجل.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم قبول شهادة النساء في النكاح ما يأتى:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت