فهرس الكتاب

الصفحة 199 من 2103

1 -ما روى أبو عبيد في الأموال عن الزهري قال: مضت السنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق) [1] .

2 -ما ورد أن عمر أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: (هذا نكاح السر ولو كنت تقدمت به لرجمتك) [2] .

3 -أن النكاح عقد ليس بمال ولا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال فلم يثبت بشهادة النساء كالحدود.

الفرع الثالث: التكليف:

وفيه أمران هما:

1 -شروط التكليف.

2 -الاشتراط.

الأمر الأول: شروط التكليف:

وفيه جانبان هما:

1 -بيانها.

2 -توجيه اشتراطها.

الجانب الأول: بيان الشروط:

شروط التكليف هي:

1 -العقل.

2 -البلوغ.

الجانب الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط العقل والبلوغ للتكليف ما يأتي:

(1) أورده في الشرح 20/ 247 محتجًا به، وعزاه في الهامش لابن أبي شيبة 10/ 58 ونصب الراية 4/ 79 وتلخيص الحبير 4/ 207.

(2) السنن الكبرى للبيهقي باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين 7/ 126.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت