1 -ما روى أبو عبيد في الأموال عن الزهري قال: مضت السنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق) [1] .
2 -ما ورد أن عمر أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: (هذا نكاح السر ولو كنت تقدمت به لرجمتك) [2] .
3 -أن النكاح عقد ليس بمال ولا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال فلم يثبت بشهادة النساء كالحدود.
الفرع الثالث: التكليف:
وفيه أمران هما:
1 -شروط التكليف.
2 -الاشتراط.
الأمر الأول: شروط التكليف:
وفيه جانبان هما:
1 -بيانها.
2 -توجيه اشتراطها.
الجانب الأول: بيان الشروط:
شروط التكليف هي:
1 -العقل.
2 -البلوغ.
الجانب الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط العقل والبلوغ للتكليف ما يأتي:
(1) أورده في الشرح 20/ 247 محتجًا به، وعزاه في الهامش لابن أبي شيبة 10/ 58 ونصب الراية 4/ 79 وتلخيص الحبير 4/ 207.
(2) السنن الكبرى للبيهقي باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين 7/ 126.