فهرس الكتاب

الصفحة 200 من 2103

1 -حديث: (رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ) [1] .

2 -نقص الأهلية أو انعدامها عند الصغير والمجنون؛ لأنهما لا يدركان المراد بالتكليف.

الأمر الثاني: اشتراط التكليف في الشهادة:

وفيه جانبان هما:

1 -الاشتراط.

2 -شهادة المراهق.

الجانب الأول: الاشتراط:

وفيه جزءان هما:

1 -حكم الاشتراط.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: حكم الاشتراط:

التكليف شرط في شهود النكاح، فلا يصح بشهادة غير المكلف عليه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط التكليف في شهود النكاح ما تقدم في توجيه اشتراط العقل والبلوغ للتكليف.

الجانب الثاني: شهادة المراهقين:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

(1) سنن أبي داوود/ باب المجنون يسرق/4398 وما بعده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت