فهرس الكتاب

الصفحة 1994 من 2103

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف فيمن تجب له نفقة الحامل على قولين:

القول الأول: أنها للحمل.

القول الثاني: أنها للحامل من أجل الحمل.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن نفقة الحامل للحمل ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها ربطت الإنفاق بالحمل وجودا وعدما، ولو لم يكن الإنفاق من أجله ما ربط الإنفاق به.

2 -أنه إذا وضع الحمل انقطع الإنفاق عن أمه وعاد إليه بوجه آخر من الرضاع وسائر الاحتياجات.

3 -أنها لو كانت النفقة للحامل لوجبت لكل حامل ولو كان حملها من الزنا، والحامل من الزنا لا يجب لها النفقة.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن النفقة للحامل من أجل الحمل ما يأتي:

1 -أنها أضيفت النفقة إليها ولم تضف إليه.

2 -أنها لا تسقط بمضى الزمان ولو كانت للحمل لسقطت؛ لأنها نفقة قريب.

(1) سورة الطلاق، الآية: [6] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت