فهرس الكتاب
المسألة الثانية: نفقة البائن الحامل:
تقدم قول المؤلف - رحمه الله تعالى: لها ذلك إن كانت حاملا، والنفقة للحمل لا لها من أجله.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 -حكم النفقة.
2 -مستحق النفقة.
الفرع الأول حكم النفقة:
وفيه أمران هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
المطلقة البائن إذا كانت حاملا وجبت لها النفقة بلا خلاف.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وجوب النفقة للحامل ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [1] .
2 -حديث فاطمة بنت قيس وفيه: (لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا) [2] .
3 -أن ولدها تجب نفقته ولا سبيل إلى ذلك إلا بالإنفاق على أمه.
الفرع الثاني: مستحق النفقة:
وفيه أربعة أمور هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
4 -ما يترتب على الخلاف.
(1) سورة الطلاق، الآية: [6] .
(2) صحيح مسلم، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها (1480/ 41) .