فهرس الكتاب

الصفحة 1993 من 2103

المسألة الثانية: نفقة البائن الحامل:

تقدم قول المؤلف - رحمه الله تعالى: لها ذلك إن كانت حاملا، والنفقة للحمل لا لها من أجله.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

1 -حكم النفقة.

2 -مستحق النفقة.

الفرع الأول حكم النفقة:

وفيه أمران هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

المطلقة البائن إذا كانت حاملا وجبت لها النفقة بلا خلاف.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وجوب النفقة للحامل ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [1] .

2 -حديث فاطمة بنت قيس وفيه: (لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا) [2] .

3 -أن ولدها تجب نفقته ولا سبيل إلى ذلك إلا بالإنفاق على أمه.

الفرع الثاني: مستحق النفقة:

وفيه أربعة أمور هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

4 -ما يترتب على الخلاف.

(1) سورة الطلاق، الآية: [6] .

(2) صحيح مسلم، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها (1480/ 41) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت