فهرس الكتاب

الصفحة 1996 من 2103

1 -سقوط النفقة بمضي الزمان، فإذا قيل: إنها للحمل سقطت؛ لأن نفقة القريب تسقط به.

2 -وجوب صدقة الفطر، فإذا قيل: إنها للحمل لم تجب زكاة الفطر للأم، وإذا قيل: إنها للأم وجبت لها، لحديث: (أدوا زكاة الفطر عمن تمونون) [1] .

3 -وجوب النفقة للناشز، فإن قيل: إنها للحمل وجبت؛ لأن الحمل لا يوصف بالنشوز، وإذا قيل: إنها للأم لم تجب لأنها لا تجب للناشز.

المسألة الثالثة: نفقة البائن غير الحامل:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -الحلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في النفقة والسكنى للبائن غير الحامل على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا نفقة لها ولا سكنى.

القول الثاني: أن لها النفقة والسكنى.

القول الثالث: أن لها السكنى دون النفقة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

3 -توجيه القول الثالث.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب زكاة الفطر، (4/ 161) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت