1 -سقوط النفقة بمضي الزمان، فإذا قيل: إنها للحمل سقطت؛ لأن نفقة القريب تسقط به.
2 -وجوب صدقة الفطر، فإذا قيل: إنها للحمل لم تجب زكاة الفطر للأم، وإذا قيل: إنها للأم وجبت لها، لحديث: (أدوا زكاة الفطر عمن تمونون) [1] .
3 -وجوب النفقة للناشز، فإن قيل: إنها للحمل وجبت؛ لأن الحمل لا يوصف بالنشوز، وإذا قيل: إنها للأم لم تجب لأنها لا تجب للناشز.
المسألة الثالثة: نفقة البائن غير الحامل:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -الحلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في النفقة والسكنى للبائن غير الحامل على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا نفقة لها ولا سكنى.
القول الثاني: أن لها النفقة والسكنى.
القول الثالث: أن لها السكنى دون النفقة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
3 -توجيه القول الثالث.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب زكاة الفطر، (4/ 161) .