الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم وجوب السكنى والنفقة: بحديث فاطمة بنت قيس وفيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا نفقة لك ولا سكنى) [1] .
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن البائن لها النفقة والسكنى ولو لم تكن حاملا. بما يأتي:
1 -أنها مطلقة فتجب لها النفقة والسكنى كالرجعية.
2 -أنه قول بعض الصحابة منهم عمر وعائشة وابن مسعود.
الأمر الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بوجوب السكنى دون النفقة بقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [2] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أوجبت السكنى للمطلقات مطلقا ثم خصت الحامل بالنفقة فدل على أنها لا تجب للباقيات.
الفرع الثالث: الترجيع:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول.
(1) صحيح مسلم، باب المطلقة ثلاثا لا نفقهة لها (1480/ 41) .
(2) سورة الطلاق: الآية: [6] .