فهرس الكتاب

الصفحة 1997 من 2103

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم وجوب السكنى والنفقة: بحديث فاطمة بنت قيس وفيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا نفقة لك ولا سكنى) [1] .

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن البائن لها النفقة والسكنى ولو لم تكن حاملا. بما يأتي:

1 -أنها مطلقة فتجب لها النفقة والسكنى كالرجعية.

2 -أنه قول بعض الصحابة منهم عمر وعائشة وابن مسعود.

الأمر الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه القول بوجوب السكنى دون النفقة بقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [2] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أوجبت السكنى للمطلقات مطلقا ثم خصت الحامل بالنفقة فدل على أنها لا تجب للباقيات.

الفرع الثالث: الترجيع:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول.

(1) صحيح مسلم، باب المطلقة ثلاثا لا نفقهة لها (1480/ 41) .

(2) سورة الطلاق: الآية: [6] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت