فهرس الكتاب

الصفحة 2003 من 2103

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم سقوط النفقة بالحبس بغير حق: أنه لا اختيار للزوجة فيه فلا يسقط حقها به، كالمرض.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بسقوط النفقة بالحبس ولو كان بغير حق: أن النفقة مقابل الاستمتاع وقد تعذر الاستمتاع بأمر من قبل الزوجة فيسقط مقابله وهي النفقة.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم السقوط.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم السقوط: أن الحبس ليس من فعل الزوجة ولا اختيارها فلا تؤاخذ به لقوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [1] .

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن فعل الشخص ما صح أن ينسب إليه، وحبس الزوجة بغير حق لا ينسب إليها فلا يكون من فعلها.

(1) سورة الإسراء، الآية: [15] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت