فهرس الكتاب

الصفحة 2015 من 2103

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في سقوط نفقة الزوجة بسفرها لحاجتها بإذن الزوج على قولين:

القول الأول: أنها لا تسقط.

القول الثاني: أنها تسقط.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم سقوط نفقة الزوجة بسفرها بإذن الزوج بما يأتي:

1 -أن الزوج هو الذي فوت على نفسه الاستمتاع بالإذن في السفر فلا تؤاخذ الزوجة بذلك.

2 -أن السفر بإذن الزوج فلا يؤثر على نفقة الزوجة كما لو سافرت لحاجته.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بسقوط نفقة الزوجة بسفرها لحاجتها ولو كان بإذن: بأنها فوتت الاستمتاع بها على الزوج فسقطت النفقة؛ لأنها في مقابل الاستمتاع.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم السقوط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت