الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في سقوط نفقة الزوجة بسفرها لحاجتها بإذن الزوج على قولين:
القول الأول: أنها لا تسقط.
القول الثاني: أنها تسقط.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم سقوط نفقة الزوجة بسفرها بإذن الزوج بما يأتي:
1 -أن الزوج هو الذي فوت على نفسه الاستمتاع بالإذن في السفر فلا تؤاخذ الزوجة بذلك.
2 -أن السفر بإذن الزوج فلا يؤثر على نفقة الزوجة كما لو سافرت لحاجته.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بسقوط نفقة الزوجة بسفرها لحاجتها ولو كان بإذن: بأنها فوتت الاستمتاع بها على الزوج فسقطت النفقة؛ لأنها في مقابل الاستمتاع.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم السقوط.