الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم سقوط النفقة ما يأتي:
1 -أن إسقاط النفقة في حكم ضمان فوات المنفعة والإذن بالسفر إذن بتفويتها، والإذن ينافي الضمان.
2 -أن الزوج هو الذي فوت المنفعة على نفسه بالإذن، والضمان على المتلف.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بما تقدم في توجيه الترجيح.
الجزئية الثانية: سفر الزوجة لحاجتها بغير إذن الزوج:
وفيها فقرتان هما:
1 -إذا لم يفت الاستمتاع بالسفر.
2 -إذا فات الاستمتاع بالسفر.
الجزئية الأولى: إذا لم يفت الاستمتاع بالسفر:
وفيها فقرتان هما:
1 -الأمثلة.
2 -أثر السفر على النفقة.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة عدم فوات الاستمتاع بالسفر ما يأتي:
1 -أن يصاحب الزوج الزوجة ويستمتع بها في السفر.
2 -أن تكون مدة السفر حائضا أو نفساء، فيكون فوات الاستمتاع بالحيض أو النفاس وليس بالسفر.
الفقرة الثانية: أثر السفر على النفقة:
وفيها شيئان هما:
1 -بيان الأثر.
2 -التوجيه.