فهرس الكتاب

الصفحة 2016 من 2103

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم سقوط النفقة ما يأتي:

1 -أن إسقاط النفقة في حكم ضمان فوات المنفعة والإذن بالسفر إذن بتفويتها، والإذن ينافي الضمان.

2 -أن الزوج هو الذي فوت المنفعة على نفسه بالإذن، والضمان على المتلف.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بما تقدم في توجيه الترجيح.

الجزئية الثانية: سفر الزوجة لحاجتها بغير إذن الزوج:

وفيها فقرتان هما:

1 -إذا لم يفت الاستمتاع بالسفر.

2 -إذا فات الاستمتاع بالسفر.

الجزئية الأولى: إذا لم يفت الاستمتاع بالسفر:

وفيها فقرتان هما:

1 -الأمثلة.

2 -أثر السفر على النفقة.

الفقرة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة عدم فوات الاستمتاع بالسفر ما يأتي:

1 -أن يصاحب الزوج الزوجة ويستمتع بها في السفر.

2 -أن تكون مدة السفر حائضا أو نفساء، فيكون فوات الاستمتاع بالحيض أو النفاس وليس بالسفر.

الفقرة الثانية: أثر السفر على النفقة:

وفيها شيئان هما:

1 -بيان الأثر.

2 -التوجيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت