المسألة الأولى: الإنفاق:
وفيها أربعة فروع:
1 -حكم الإنفاق.
2 -دليله.
3 -شرط الإنفاق.
4 -الرجوع إلى الحاكم فيه.
الفرع الأول: حكم الإنفاق:
إذا لم يمكن الحصول على النفقة بإذن الزوج جاز الإنفاق من غير إذنه.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على الإنفاق بغير إذن الزوج: ما ورد أن هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) [1] .
ووجه الاستدلال به أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أذن لها أن تأخذ كفايتها بغير إذن زوجها.
الفرع الثالث: شرط الإنفاق من غير إذن:
وفيه أربعة أمور هي:
1 -بيان الشرط.
2 -توجيه الشرط.
3 -دليل الشرط.
4 -ما يتحقق به الشرط.
الأمر الأول: بيان الشرط:
شرط الإنفاق من غير إذن الزوج: ألا يمكن الحصول على النفقة بإذنه.
(1) صحيح البخاري، كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه (5364) .