4 -أن لبن الأم أمرأ للولد وأنفع له من لبن غيرها.
5 -أن إرضاع الأم يجعل الولد يألفها من الصغر فيشعر بأمومتها؛ ووجوب حقها وبرها.
الجزء الثاني: أخذ الأجرة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ولها أجرة المثل ولو أرضعه غيرها مجانًا، بائنًا كانت أو تحته.
الكلام في هذا الجزء في جزئيتين هما:
1 -حكم الأخذ.
2 -التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم أخذ الأجرة:
إذا أرضعت الأم ولدها كان لها أخذ الأجرة ولو أرضعه غيرها مجانًا.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز أخذ الأم الأجرة على إرضاع ولدها.
قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [1] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بدفع الأجرة للأم ولم تقيده بوجود غيرها أو عدمه.
الجانب الثاني: وجوب الإرضاع عليها:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ولا يلزمها إلا لضرورة كخوف تلفه.
الكلام في هذا الجانب في جزءين هما:
1 -الإرضاع في حال الضرورة.
2 -الإرضاع في غير حال الضرورة.
(1) سورة الطلاق، الآية: [6]