فهرس الكتاب

الصفحة 2054 من 2103

4 -أن لبن الأم أمرأ للولد وأنفع له من لبن غيرها.

5 -أن إرضاع الأم يجعل الولد يألفها من الصغر فيشعر بأمومتها؛ ووجوب حقها وبرها.

الجزء الثاني: أخذ الأجرة:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ولها أجرة المثل ولو أرضعه غيرها مجانًا، بائنًا كانت أو تحته.

الكلام في هذا الجزء في جزئيتين هما:

1 -حكم الأخذ.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم أخذ الأجرة:

إذا أرضعت الأم ولدها كان لها أخذ الأجرة ولو أرضعه غيرها مجانًا.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جواز أخذ الأم الأجرة على إرضاع ولدها.

قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بدفع الأجرة للأم ولم تقيده بوجود غيرها أو عدمه.

الجانب الثاني: وجوب الإرضاع عليها:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ولا يلزمها إلا لضرورة كخوف تلفه.

الكلام في هذا الجانب في جزءين هما:

1 -الإرضاع في حال الضرورة.

2 -الإرضاع في غير حال الضرورة.

(1) سورة الطلاق، الآية: [6]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت