فهرس الكتاب

الصفحة 2062 من 2103

2 -أن مبنى النفقة على التوارث ولا توارث مع اختلاف الدين.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوجوب النفقة بما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية من وجهين:

الوجه الأول: أنها مطلقة في الإيتاء والحق فتدخل فيها النفقة.

الوجه الثاني: أنها مطلقة في ذي القربى فيدخل فيها المخالف في الدين.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الوجوب.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الوجوب قوة أدلته.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن الآية لا تفيد في محل الخلاف؛ لأنها في إيتاء الحق واستحقاق المخالف في الدين للنفقة هو محل الخلاف، فيكون الاستدلال بالآية استدلالًا بمحل الخلاف فلا يفيد.

(1) سورة الإسراء، الآية: [26] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت