2 -أن مبنى النفقة على التوارث ولا توارث مع اختلاف الدين.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب النفقة بما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ} [1] .
ووجه الاستدلال بالآية من وجهين:
الوجه الأول: أنها مطلقة في الإيتاء والحق فتدخل فيها النفقة.
الوجه الثاني: أنها مطلقة في ذي القربى فيدخل فيها المخالف في الدين.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الوجوب.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الوجوب قوة أدلته.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أن الآية لا تفيد في محل الخلاف؛ لأنها في إيتاء الحق واستحقاق المخالف في الدين للنفقة هو محل الخلاف، فيكون الاستدلال بالآية استدلالًا بمحل الخلاف فلا يفيد.
(1) سورة الإسراء، الآية: [26] .