الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على تحريم من ينتمي الشخص إليهن: قوله تعالى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [1] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نصت على تحريم الأم، ولفظ الأم يشمل كل أنثى ينتمي إليها الشخص بولادة قريبة أو بعيدة، فيدخل فيها من ذكر.
الفرع الثالث: المحرمات بالانتماء إلى أبوي الشخص:
وفيه أمران هما:
1 -بيانهن.
2 -الدليل.
الأمر الأول: المحرمات على الشخص بانتمائهن إلى أبويه:
المحرمات بالانتماء إلى أبوي الشخص كما يلي:
1 -الأخت من أي الجهات كانت.
2 -بنت الأخت وبنتها وبنت ابنها وبنت ابنهما.
3 -بنت الأخ وبنتها وبنت ابنها وبنت بنتها.
4 -بنت ابن الأخ وبنتها وبنت ابنها وبنت بنتها.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على تحريم من ينتمي إلى أبوي الشخص قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [2] .
(1) سورة النساء [23] .
(2) سورة النساء [23] .