فهرس الكتاب

الصفحة 224 من 2103

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نصت على تحريم الأخوات وبنتاهن وبنات الأخ، وفروع هؤلاء من الإناث يصدق عليهم مسمى البنات بسبب الولادة فيدخلون في إطلاق الآية.

الفرع الرابع: المحرمات بالانتماء إلى أجداد الشخص من غير واسطة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيانهن.

2 -الدليل.

3 -ما يخرج بقيد من غير واسطة.

الأمر الأول: بيان المحرمات بالانتماء إلى أجداد الشخص:

المحرمات بالانتماء إلى أجداد الشخص من غير واسطة كما يلي:

1 -العمات مطلقًا سواء كن عمات الشخص أم عمات أبويه.

2 -الخالات مطلقًا سواء كن خالات الشخص أم خالات أبويه.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على تحريم من ينتمي إلى الأجداد من غير واسطة قوله تعالى: {وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ} [1] .

الأمر الثالث: من يخرج بقيد من غير واسطة:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان من يخرج.

2 -توجيه الخروج.

الجانب الأول: بيان من يخرج:

الذي يخرج بقيد من غير واسطة ما يلي:

(1) سورة النساء: (23) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت