ووجه الاستدلال بالآية: أنها نصت على تحريم الأخوات وبنتاهن وبنات الأخ، وفروع هؤلاء من الإناث يصدق عليهم مسمى البنات بسبب الولادة فيدخلون في إطلاق الآية.
الفرع الرابع: المحرمات بالانتماء إلى أجداد الشخص من غير واسطة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -بيانهن.
2 -الدليل.
3 -ما يخرج بقيد من غير واسطة.
الأمر الأول: بيان المحرمات بالانتماء إلى أجداد الشخص:
المحرمات بالانتماء إلى أجداد الشخص من غير واسطة كما يلي:
1 -العمات مطلقًا سواء كن عمات الشخص أم عمات أبويه.
2 -الخالات مطلقًا سواء كن خالات الشخص أم خالات أبويه.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على تحريم من ينتمي إلى الأجداد من غير واسطة قوله تعالى: {وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ} [1] .
الأمر الثالث: من يخرج بقيد من غير واسطة:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان من يخرج.
2 -توجيه الخروج.
الجانب الأول: بيان من يخرج:
الذي يخرج بقيد من غير واسطة ما يلي:
(1) سورة النساء: (23) .