فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 2103

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا ترتب على النكاح ضرر لم يجز.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه تحريم النكاح إذا ترتب عليه ضرر أن الإضرار لا يجوز، لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) [1] .

وقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [2] .

الجزء الثاني: حكم النكاح إذا لم يحصل به ضرر:

وفيه جزئيتان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

النكاح حال العجز المادي والجنسي مكروه ولو لم يترتب عليه ضرر.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه كراهة النكاح حال العجز المادي والجنسي ولو لم يحصل به ضرر: أنه لا يحقق مصلحة، ويعرض لتحمل أعباء وتكاليف وواجبات من غير حاجة.

خلاصة ما تقدم:

خلاصة ما تقدم في حكم النكاح: أنه يتصف بالأحكام الخمسة وهي:

1 -الوجوب.

20 -الاستحباب.

3 -الإباحة.

4 -التحريم.

5 -الكراهة.

(1) سنن ابن ماجة/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ 2340.

(2) سورة النساء 29.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت