الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا ترتب على النكاح ضرر لم يجز.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تحريم النكاح إذا ترتب عليه ضرر أن الإضرار لا يجوز، لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) [1] .
وقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [2] .
الجزء الثاني: حكم النكاح إذا لم يحصل به ضرر:
وفيه جزئيتان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
النكاح حال العجز المادي والجنسي مكروه ولو لم يترتب عليه ضرر.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه كراهة النكاح حال العجز المادي والجنسي ولو لم يحصل به ضرر: أنه لا يحقق مصلحة، ويعرض لتحمل أعباء وتكاليف وواجبات من غير حاجة.
خلاصة ما تقدم:
خلاصة ما تقدم في حكم النكاح: أنه يتصف بالأحكام الخمسة وهي:
1 -الوجوب.
20 -الاستحباب.
3 -الإباحة.
4 -التحريم.
5 -الكراهة.
(1) سنن ابن ماجة/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ 2340.
(2) سورة النساء 29.