فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 2103

المسألة الثانية: حكم النكاح في دار الحرب: [1]

وفيه فرعان هما:

1 -النكاح في حق الأسير.

2 -النكاح في حق غير الأسير.

الفرع الأول: النكاح بدار الحرب في حق الأسير:

وفيه أمران هما:

1 -بيان حكم النكاح.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان حكم النكاح:

الأسير بدار الحرب لا يتزوج ولا يتسرى ولا يطأ زوجته إن كانت معه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه منع الأسير بدار الحرب من التزوج والتسري بدار الحرب ما يأتي:

1 -أنه لا يأمن أن يطأ زوجته أو سريته غيره من العدو.

2 -أنها قد تحمل وتلد في دار الحرب فيسترق العدو ولده، أو ينشئونه على دينهم.

الفرع الثاني: النكاح في دار الحرب لغير الأسير:

وفيه أمران هما:

1 -حكم النكاح لمن في جيش المسلمين.

2 -حكم النكاح لغير من في جيش المسلمين.

الأمر الأول حكم النكاح من في جيش المسلمين:

وفيه جانبان هما:

(1) الشرح مع المقنع والإنصاف. 10/ 178.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت