المسألة الثانية: حكم النكاح في دار الحرب: [1]
وفيه فرعان هما:
1 -النكاح في حق الأسير.
2 -النكاح في حق غير الأسير.
الفرع الأول: النكاح بدار الحرب في حق الأسير:
وفيه أمران هما:
1 -بيان حكم النكاح.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم النكاح:
الأسير بدار الحرب لا يتزوج ولا يتسرى ولا يطأ زوجته إن كانت معه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه منع الأسير بدار الحرب من التزوج والتسري بدار الحرب ما يأتي:
1 -أنه لا يأمن أن يطأ زوجته أو سريته غيره من العدو.
2 -أنها قد تحمل وتلد في دار الحرب فيسترق العدو ولده، أو ينشئونه على دينهم.
الفرع الثاني: النكاح في دار الحرب لغير الأسير:
وفيه أمران هما:
1 -حكم النكاح لمن في جيش المسلمين.
2 -حكم النكاح لغير من في جيش المسلمين.
الأمر الأول حكم النكاح من في جيش المسلمين:
وفيه جانبان هما:
(1) الشرح مع المقنع والإنصاف. 10/ 178.