فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 2103

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

الذي في جيش المسلمين يجوز أن يتزوج ويتسرى.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز التزوج من في جيش المسلمين ما يأتي:

1 -أنه يجوز للرجل استصحاب زوجته في الجهاد فكذلك النكاح.

2 -أن منع التزوج بدار الحرب للخوف على الزوجة والولد من العدو، وهذا مفقود من في جيش المسلمين كالذي في دار الإسلام.

الأمر الثاني: حكم النكاح بدار الحرب لغير من في جيش المسلمين:

وفيه جانبان هما:

1 -أمثلة من يكون بدار الحرب في غير جيش المسلمين.

2 -حكم النكاح.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما يكون بدار الحرب في غير جيش المسلمين.

من يدخل بأمان لتجارة أو عمل.

الجانب الثاني: حكم النكاح:

وفيه جزءان هما:

1 -حكم النكاح مع خوف العنت.

2 -حكم النكاح من غير خوف العنت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت