فهرس الكتاب
الأمر الأول: ما يثبت به تحريم من ينتمي إلى الزوجة:
وفيه جانبان هما:
1 -ما يثبت به التحريم.
2 -اشتراط الحجر.
الجانب الأول: ما يثبت به التحريم:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -بيان ما يثبت به.
2 -الدليل.
3 -المراد بالدخول.
الجزء الأول: بيان ما يثبت به التحريم:
من ينتمي إلى الزوجة لا مجرم إلا بالدخول بها.
الجزء الثاني: الدليل:
دليل اشتراط الدخول بالزوجة لتحريم من ينتمي إليها قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [1] .
الجزء الثالث: المراد بالدخول:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في المراد بالدخول بالزوجة المحرم لمن ينتمي إليها على قولين:
(1) سورة النساء [23] .