فهرس الكتاب

الصفحة 234 من 2103

الأمر الأول: ما يثبت به تحريم من ينتمي إلى الزوجة:

وفيه جانبان هما:

1 -ما يثبت به التحريم.

2 -اشتراط الحجر.

الجانب الأول: ما يثبت به التحريم:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -بيان ما يثبت به.

2 -الدليل.

3 -المراد بالدخول.

الجزء الأول: بيان ما يثبت به التحريم:

من ينتمي إلى الزوجة لا مجرم إلا بالدخول بها.

الجزء الثاني: الدليل:

دليل اشتراط الدخول بالزوجة لتحريم من ينتمي إليها قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [1] .

الجزء الثالث: المراد بالدخول:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في المراد بالدخول بالزوجة المحرم لمن ينتمي إليها على قولين:

(1) سورة النساء [23] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت