فهرس الكتاب
القول الأول: أن المراد به الوطء.
القول الثاني: أن المراد به ما يقرر المهر.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [1] .
ووجه الاستدلال بالآية أنها قيدت التحريم بالدخول وهو الوطء ومفهوم ذلك أن ما دون الوطء لا يحرم.
2 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها لا بأس أن يتزوج ربيبته ولا يحل له أن يتزوج أمها) [2] .
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا بنتها) [3] .
2 -أن ما دون الوطء يوجب الصداق فيثبت به التحريم.
(1) سورة النساء [23] .
(2) سنن الترمذي/ باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها/1117.
(3) السنن الكبرى للبيهقي/ باب الزنا لا يحرم الحلال.