فهرس الكتاب

الصفحة 235 من 2103

القول الأول: أن المراد به الوطء.

القول الثاني: أن المراد به ما يقرر المهر.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية أنها قيدت التحريم بالدخول وهو الوطء ومفهوم ذلك أن ما دون الوطء لا يحرم.

2 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها لا بأس أن يتزوج ربيبته ولا يحل له أن يتزوج أمها) [2] .

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا بنتها) [3] .

2 -أن ما دون الوطء يوجب الصداق فيثبت به التحريم.

(1) سورة النساء [23] .

(2) سنن الترمذي/ باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها/1117.

(3) السنن الكبرى للبيهقي/ باب الزنا لا يحرم الحلال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت