فهرس الكتاب

الصفحة 240 من 2103

2 -حديث: (وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها) [1] .

3 -ما ورد أن رجلًا تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها ثم تزوج أمها ففرق الصحابة بينهما [2] .

4 -القياس على الحلائل بجامع أنهن يحرمن بالمصاهرة.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بقياس الربيبات على الأمهات.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - ثبوت التحريم بمجرد العقد.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه تحريم أم الزوجة بمجرد العقد على بنتها ما يأتي:

1 -أنه أحوط، والاحتياط للفروج، واجب.

2 -أن الأصل عدم التقييد بالوطء فلا يثبت إلا بدليل ولا دليل فتبقى على الأصل، ولذا نقل عن ابن عباس - رضي الله عنهما: أبهموا ما أبهم القرآن [3] .

(1) سنن الترمذي/ باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها/1117.

(2) السنن الكبرى للبيهقي/ باب ما جاء في قوله الله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} 7/ 159.

(3) السنن الكبرى/ باب ما جاء في قول الله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} /7/ 160.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت