2 -حديث: (وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها) [1] .
3 -ما ورد أن رجلًا تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها ثم تزوج أمها ففرق الصحابة بينهما [2] .
4 -القياس على الحلائل بجامع أنهن يحرمن بالمصاهرة.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بقياس الربيبات على الأمهات.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - ثبوت التحريم بمجرد العقد.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه تحريم أم الزوجة بمجرد العقد على بنتها ما يأتي:
1 -أنه أحوط، والاحتياط للفروج، واجب.
2 -أن الأصل عدم التقييد بالوطء فلا يثبت إلا بدليل ولا دليل فتبقى على الأصل، ولذا نقل عن ابن عباس - رضي الله عنهما: أبهموا ما أبهم القرآن [3] .
(1) سنن الترمذي/ باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها/1117.
(2) السنن الكبرى للبيهقي/ باب ما جاء في قوله الله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} 7/ 159.
(3) السنن الكبرى/ باب ما جاء في قول الله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} /7/ 160.