ووجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت الحل بالنكاح والمراد به في الآية الوطء؛ لقوله: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} فجعل النكاح من زوج، والزوجية لا توجد إلا بعد العقد، فلا يحمل النكاح عليه؛ لأن الزوجة لا يعقد عليها، فتعين حمله على الوطء، ويؤيد ذلك العرف، حيث إنه إذا قيل: نكح زوجته كان المراد الوطء.
1 -قوله - صلى الله عليه وسلم - لمبانة رفاعة: (لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) [1] .
ووجه الاستدلال به: أنه قيد الحل بذوق العسيلة وذلك لا يحصل من غير الوطء،
الجانب الثاني: ما يخرح بشرط الوطء:
وفيه جزءان هما:
1 -بيان ما يخرج.
2 -دليل الخروج.
الجزء الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط الوطء ما دون الوطء، من الخلوة والمباشرة والنظر والقبلة واللمس ونحو ذلك.
الجزء الثاني: دليل الخروج:
دليل الخروج ما تقدم من أدلة الاشتراط.
الأمر الثاني: كون الوطء من زوج:
وفيه جانبان هما:
1 -دليل الاشتراط.
2 -ما يخرج.
(1) صحيح مسلم/ باب لا تحل المطلقة ثلاثًا/1433.