فهرس الكتاب

الصفحة 279 من 2103

ووجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت الحل بالنكاح والمراد به في الآية الوطء؛ لقوله: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} فجعل النكاح من زوج، والزوجية لا توجد إلا بعد العقد، فلا يحمل النكاح عليه؛ لأن الزوجة لا يعقد عليها، فتعين حمله على الوطء، ويؤيد ذلك العرف، حيث إنه إذا قيل: نكح زوجته كان المراد الوطء.

1 -قوله - صلى الله عليه وسلم - لمبانة رفاعة: (لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) [1] .

ووجه الاستدلال به: أنه قيد الحل بذوق العسيلة وذلك لا يحصل من غير الوطء،

الجانب الثاني: ما يخرح بشرط الوطء:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان ما يخرج.

2 -دليل الخروج.

الجزء الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط الوطء ما دون الوطء، من الخلوة والمباشرة والنظر والقبلة واللمس ونحو ذلك.

الجزء الثاني: دليل الخروج:

دليل الخروج ما تقدم من أدلة الاشتراط.

الأمر الثاني: كون الوطء من زوج:

وفيه جانبان هما:

1 -دليل الاشتراط.

2 -ما يخرج.

(1) صحيح مسلم/ باب لا تحل المطلقة ثلاثًا/1433.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت