فهرس الكتاب

الصفحة 280 من 2103

الجانب الأول: دليل اشتراط كون الوطء من زوج:

من أدلة هذا الشرط ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [1] فإنه نص في اشتراط الزوجية.

2 -قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} [2] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت الحل بالطلاق، والطلاق لا يكون إلا من نكاح، فتدل على أن المراد بالوطء من زوج.

الجانب الثاني: ما يخرح بشرط كون الوطء من زوج:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان ما يخرج.

2 -دليل الخروج.

الجزء الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط كون الوطء من زوج الوطء من غير الزوج ومنه ما يأتي:

1 -وطء الشبهة.

2 -الوطء بملك اليمين.

3 -وطء الزنا.

الجزء الثاني: دليل الخروج:

دليل خروج وطء غير الزوج: ما تقدم من أدلة الاشتراط.

الأمر الثالث: كون النكاح صحيحا:

وفيه جانبان هما:

1 -دليل الاشتراط.

2 -ما يخرج به.

(1) سورة البقرة [230] .

(2) سورة البقرة [230] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت