الجانب الأول: دليل اشتراط كون الوطء من زوج:
من أدلة هذا الشرط ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [1] فإنه نص في اشتراط الزوجية.
2 -قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} [2] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت الحل بالطلاق، والطلاق لا يكون إلا من نكاح، فتدل على أن المراد بالوطء من زوج.
الجانب الثاني: ما يخرح بشرط كون الوطء من زوج:
وفيه جزءان هما:
1 -بيان ما يخرج.
2 -دليل الخروج.
الجزء الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط كون الوطء من زوج الوطء من غير الزوج ومنه ما يأتي:
1 -وطء الشبهة.
2 -الوطء بملك اليمين.
3 -وطء الزنا.
الجزء الثاني: دليل الخروج:
دليل خروج وطء غير الزوج: ما تقدم من أدلة الاشتراط.
الأمر الثالث: كون النكاح صحيحا:
وفيه جانبان هما:
1 -دليل الاشتراط.
2 -ما يخرج به.
(1) سورة البقرة [230] .
(2) سورة البقرة [230] .