فهرس الكتاب

الصفحة 281 من 2103

الجانب الأول: دليل الاشتراط:

من أدلة اشتراط كون النكاح صحيحا: قوله تعالى: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أن النكاح إذا أطلق في الشرع انصرف إلى الصحيح؛ لأن غير الصحيح لا يسمى نكاحا بلسان الشرع.

الجانب الثاني: ما يخرح بشرط كون النكاح صحيحا:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان ما يخرج.

2 -دليل الخروج.

الجزء الأول بيان ما يخرج:

يخرج بشرط كون النكاح صحيحا غير النكاح الصحيح ومنه ما يأتي:

1 -النكاح في العدة.

2 -نكاح المحلل.

3 -النكاح بلا ولي.

الجزء الثاني: دليل الخروج:

دليل خروج العقد غير الصحيح دليل الاشتراط المتقدم.

الأمر الرابع: كون الوطء في القبل:

وفيه جانبان هما:

1 -دليل الاشتراط.

2 -ما يخرج بالشرط.

الجانب الأول: دليل الاشتراط:

يدل لاشتراط كون الوطء في القبل: قوله - صلى الله عليه وسلم - مبانة رفاعة: (حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) [2] .

(1) سورة البقرة [230] .

(2) صحيح مسلم/ باب لا تحل المطلقة ثلاثا/1433.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت