فهرس الكتاب

الصفحة 282 من 2103

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه اشتراط للإحلال ذوق العسيلة وذلك لا يحصل بغير الوطء في القبل.

الجانب الثاني: ما يخرح:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان ما يخرج.

2 -دليل الخروج.

الجزء الأول: بيان ما يخرج:

يخرج باشتراط كون الوطء في القبل الوطء في غير القبل ومنه ما يأتي:

1 -الوطء في الدبر.

2 -الوطء بين الإليتين خارج الفرج.

3 -الوطء بين الفخذين خارج الفرج.

الجزء الثاني: دليل الخروج:

دليل خروج الوطء في غير القبل هو دليل الاشتراط.

المسألة الخامسة: التحريم باستيفاء عدد الزوجات:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -حد العدد.

2 -دليل التحريم.

3 -ما يزول به التحريم.

الفرع الأول: حد العدد:

وفيه أمران هما:

1 -حد العدد للحر.

2 -حد العدد للعبد.

الأمر الأول: حد العدد للحر:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان العدد.

2 -الدليل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت