ووجه الاستدلال بالحديث: أنه اشتراط للإحلال ذوق العسيلة وذلك لا يحصل بغير الوطء في القبل.
الجانب الثاني: ما يخرح:
وفيه جزءان هما:
1 -بيان ما يخرج.
2 -دليل الخروج.
الجزء الأول: بيان ما يخرج:
يخرج باشتراط كون الوطء في القبل الوطء في غير القبل ومنه ما يأتي:
1 -الوطء في الدبر.
2 -الوطء بين الإليتين خارج الفرج.
3 -الوطء بين الفخذين خارج الفرج.
الجزء الثاني: دليل الخروج:
دليل خروج الوطء في غير القبل هو دليل الاشتراط.
المسألة الخامسة: التحريم باستيفاء عدد الزوجات:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -حد العدد.
2 -دليل التحريم.
3 -ما يزول به التحريم.
الفرع الأول: حد العدد:
وفيه أمران هما:
1 -حد العدد للحر.
2 -حد العدد للعبد.
الأمر الأول: حد العدد للحر:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان العدد.
2 -الدليل.