فهرس الكتاب

الصفحة 283 من 2103

الجانب الأول: بيان العدد:

العدد المباح جمعه للحر من الزوجات أربع زوجات.

الجانب الثاني: الدليل:

دليل حد عدد الزوجات للحر بأربع الإجماع.

قال في الشرح مع المقنع والإنصاف [1] أجمع أهل العلم أن الحر لا يحل له أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات.

الأمر الثاني: حد العدد للعبد:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان العدد.

2 -الدليل.

الجانب الأول: بيان العدد:

العدد الذي يباح للعبد جمعه من الزوجات زوجتان.

الجانب الثاني: الدليل:

من أدلة تحريم عدد الزوجات للعبد باثنتين ما يأتي:

1 -ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - سأل الصحابة - رضي الله عنهم - كم يتزوج العبد؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: اثنتين، وطلاقه طلقتان) [2] ولم ينكر ذلك فكان إجماعا.

2 -ما حكى من إجماع الصحابة على أن العدد المباح للعبد جمعه من الزوجات زوجتان) [3] .

(2) السنن الكبرى للبيهقي/ باب نكاح العبد وطلاقه/158.

(3) السنن الكبرى للبيهقي/ باب نكاح العبد وطلاقه/158.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت