الجانب الأول: بيان العدد:
العدد المباح جمعه للحر من الزوجات أربع زوجات.
الجانب الثاني: الدليل:
دليل حد عدد الزوجات للحر بأربع الإجماع.
قال في الشرح مع المقنع والإنصاف [1] أجمع أهل العلم أن الحر لا يحل له أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات.
الأمر الثاني: حد العدد للعبد:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان العدد.
2 -الدليل.
الجانب الأول: بيان العدد:
العدد الذي يباح للعبد جمعه من الزوجات زوجتان.
الجانب الثاني: الدليل:
من أدلة تحريم عدد الزوجات للعبد باثنتين ما يأتي:
1 -ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - سأل الصحابة - رضي الله عنهم - كم يتزوج العبد؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: اثنتين، وطلاقه طلقتان) [2] ولم ينكر ذلك فكان إجماعا.
2 -ما حكى من إجماع الصحابة على أن العدد المباح للعبد جمعه من الزوجات زوجتان) [3] .
(2) السنن الكبرى للبيهقي/ باب نكاح العبد وطلاقه/158.
(3) السنن الكبرى للبيهقي/ باب نكاح العبد وطلاقه/158.