فهرس الكتاب

الصفحة 284 من 2103

الفرع الثاني: دليل التحريم:

وفيه أمران هما:

1 -دليل تحريم الزيادة على الأربع للحر.

2 -دليل تحريم الزيادة على الاثنتين للعبد.

الأمر الأول: دليل تحريم الزيادة على الأربع للحر:

من أدلة تحريم زيادة الحر على أربع زوجات ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تزد على الأربع فيما يجمع بينهن، وذلك دليل على عدم التجاوز لهذا العدد.

2 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر من أسلم على أكثر من أربع زوجات أن يمسك منهن أربعا ويفارق ما زاد [2] .

ووجه الاستدلال به: أن لم يقر ما زاد على الأربع ولو كان جائزا لأقره وذلك دليل على أن الحد الأعلى للحر أربع.

الأمر الثاني: دليل تحريم زيادة العبد على الثنتين:

دليل ذلك ما تقدم من أدلة تحديد العدد.

الفرع الثالث: ما يزول به التحريم:

وفيه أمران هما:

1 -مفارقة مكملة العدد.

2 -خروج المفارقة من العدة.

الأمر الأول: مفارقة مكملة العدد:

وفيه جانبان هما:

(1) سورة النساء [3] .

(2) سنن ابن ماجه/ باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع/1952، 1953.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت