الفرع الثاني: دليل التحريم:
وفيه أمران هما:
1 -دليل تحريم الزيادة على الأربع للحر.
2 -دليل تحريم الزيادة على الاثنتين للعبد.
الأمر الأول: دليل تحريم الزيادة على الأربع للحر:
من أدلة تحريم زيادة الحر على أربع زوجات ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [1] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تزد على الأربع فيما يجمع بينهن، وذلك دليل على عدم التجاوز لهذا العدد.
2 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر من أسلم على أكثر من أربع زوجات أن يمسك منهن أربعا ويفارق ما زاد [2] .
ووجه الاستدلال به: أن لم يقر ما زاد على الأربع ولو كان جائزا لأقره وذلك دليل على أن الحد الأعلى للحر أربع.
الأمر الثاني: دليل تحريم زيادة العبد على الثنتين:
دليل ذلك ما تقدم من أدلة تحديد العدد.
الفرع الثالث: ما يزول به التحريم:
وفيه أمران هما:
1 -مفارقة مكملة العدد.
2 -خروج المفارقة من العدة.
الأمر الأول: مفارقة مكملة العدد:
وفيه جانبان هما:
(1) سورة النساء [3] .
(2) سنن ابن ماجه/ باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع/1952، 1953.