فهرس الكتاب

الصفحة 285 من 2103

1 -بيان مكملة العدد.

2 -توجيه اشتراط المفارقة.

الجانب الأول: بيان مكملة العدد:

وفيه جزءان هما:

1 -مكملة العدد للحر.

2 -مكملة العدد للعبد.

الجزء الأول: مكملة العدد للحر:

مكملة العدد للحر هي الرابعة.

الجزء الثاني: مكملة العدد للعبد:

مكملة العدد للعبد هي الثانية.

الجانب الثاني: توجيه اشتراط مفارقة مكملة العدد لنكاح أخرى:

وجه اشتراط مفارقة مكملة العدد لنكاح أخرى: أن الزيادة على العدد المباح لا يجوز، ولا يزول المنع إلا بالنقص من العدد، وطريق ذلك هو فراق المكملة.

الأمر الثاني: خروج المفارقة من العدة: [1]

وفيه جانبان هما:

1 -الدليل.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: الدليل:

الدليل على اشتراط تحريم نكاح المكملة للعدد قبل انتهاء عدة المفارقة المكملة له: حديث [2] : (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين) [3] .

(1) عبر بالمفارقة بدل من المطلقة؛ ليشمل المختلعة والمفسوخة وغيرهما.

(2) أورده ابن حجر في تلخيص الجبير/ باب موانع النكاح 3/ 190/ 4 وقال: لا أصل له.

(3) ذكر هذا الدليل - وإن كان فيه ما ذكر - تبعا لمن استدل به من الفقهاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت