1 -بيان مكملة العدد.
2 -توجيه اشتراط المفارقة.
الجانب الأول: بيان مكملة العدد:
وفيه جزءان هما:
1 -مكملة العدد للحر.
2 -مكملة العدد للعبد.
الجزء الأول: مكملة العدد للحر:
مكملة العدد للحر هي الرابعة.
الجزء الثاني: مكملة العدد للعبد:
مكملة العدد للعبد هي الثانية.
الجانب الثاني: توجيه اشتراط مفارقة مكملة العدد لنكاح أخرى:
وجه اشتراط مفارقة مكملة العدد لنكاح أخرى: أن الزيادة على العدد المباح لا يجوز، ولا يزول المنع إلا بالنقص من العدد، وطريق ذلك هو فراق المكملة.
الأمر الثاني: خروج المفارقة من العدة: [1]
وفيه جانبان هما:
1 -الدليل.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: الدليل:
الدليل على اشتراط تحريم نكاح المكملة للعدد قبل انتهاء عدة المفارقة المكملة له: حديث [2] : (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين) [3] .
(1) عبر بالمفارقة بدل من المطلقة؛ ليشمل المختلعة والمفسوخة وغيرهما.
(2) أورده ابن حجر في تلخيص الجبير/ باب موانع النكاح 3/ 190/ 4 وقال: لا أصل له.
(3) ذكر هذا الدليل - وإن كان فيه ما ذكر - تبعا لمن استدل به من الفقهاء.