فهرس الكتاب

الصفحة 364 من 2103

الفقرة الثالثة: حصول التحليل بهذا النكاح:

وفيها شيئان هما:

1 -إذا حصل الطلاق لعدم الرغبة في الزوجة من غير تأثير.

2 -إذا كان الطلاق نتيجة تأثير من الزوج أو الزوجة أو أهلها.

الشيء الأول: إذا حصل الطلاق من غير تأثير:

وفيه نقطتان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

النقطة الأولى: بيان الحكم:

إذا كان طلاق الزوج لعدم رغبته في الزوجة من غير تأثير عليه من أحد أبيحت للأول على القول بصحة النكاح، ولم تبح على القول ببطلانه.

النقطة الثانية: التوجيه:

وفيها فطعتان هما:

1 -توجيه الإباحة على القول بصحة النكاح.

2 -توجيه عدم الإباحة على القول بعدم صحة النكاح.

القطعة الأولى: توجيه الإباحة:

وجه إباحة الزوجة على القول بصحة النكاح إذا كان الطلاق من غير تأثير:

قوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [1] لأنها قد نكحت زوجا غير زوجها الأول في نكاح صحيح فأُبيحت له لوجود شرط الإباحة.

(1) سورة البقرة [230] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت