فهرس الكتاب

الصفحة 365 من 2103

القطعة الثانية: توجيه عدم الإباحة:

وجه عدم الإباحة على القول بعدم صحة النكاح: أن شرط الإباحة لم يتحقق؛ لأن وجود هذا النكاح وعدمه سواء فلا تكون قد نكحت زوجا غيره.

الشيء الثاني: إذا كان طلاق الزوج الثاني: نتيجة تأثير عليه:

وفيه نقطتان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

النقطة الأولى: بيان الحكم:

لم أطلع على من تعرض لذلك، والذي يظهر - والله أعلم - عدم الإباحة.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه عدم إباحة الزوجة لزوجها الأول إذا كان طلاق الثاني نتيجة تأثير من الزوج أو الزوجة أو أهلها: أنه وسيلة إلى إبطال نكاح الثاني والتفريق بينه وبين زوجته فيمنع رجوعها للأول سدًا للذريعة كمنع القاتل من الميراث وتطبيقًا لقاعدة: (من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه) .

الأمر الثالث: شرط التعليق:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وزوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها أو إذا جاء غد فطلقها أو وقته بمدة بطل.

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

1 -تعليق الانعقاد.

2 -تعليق الانتهاء.

الجانب الأول: تعليق الانعقاد:

وفيه جزءان هما:

1 -تعليق الانعقاد بزمن.

2 -تعليق الانعقاد بإرادة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت