فهرس الكتاب

الصفحة 370 من 2103

الشيء الثاني: توجيه التسمية:

وجه تسمية نكاح المتعة: أنه لا يراد للدوام، وإنما يراد للتمتع مدة معينة ينتهي بانتهائها.

الفقرة الثانية: حكم العقد:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -بيان الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الشيء الأول: بيان الخلاف:

اختلف في نكاح المتعة على قولين:

القول الأول: أنه باطل.

القول الثاني: أنه صحيح.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

مما وجه به تحريم المتعة ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [1] .

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (يا أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء، ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة) [2] .

(1) سورة المعارج [29، 30] .

(2) سنن ابن ماجة / باب النهي عن نكاح المتعة / 1962.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت