فهرس الكتاب

الصفحة 374 من 2103

الغاية والنهاية، بخلاف الزواج بنية الطلاق فلا يعلم فيه ذلك فيدخل في باب الغرر المنهي عنه.

2 -أنه يشتمل على الغش والخداع والخيانة وكل ذلك لا يجوز.

3 -أنه وسيلة إلى الحرام، حيث إن بعض من ابتلى به يتجاوز العدد المباح والبواقي في العدة، فيجتمع ماؤه في رحم أكثر من العدد المباح والوسيلة لها حكم الغاية.

4 -أنه وسيلة إلى حمل المرأة على النكاح في العدة بدافع الطمع المادي فتختلط المياه وتضيع الأنساب.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

مما وجه به هذا القول ما يأتي:

1 -أن العقد مستوف لشروطه وأركانه وخال من الموانع فيكون صحيحا كما لو لم ينو فيه الطلاق.

2 -أن نية الطلاق لا أثر لها في العقد وذلك من وجوه:

الوجه الأول: أن الطلاق قد يحصل في النكاح من غير نية الطلاق قبل الدخول وبعده، ولا يؤثر في صحته.

الوجه الثاني: أنه لا يلزم من نية الطلاق وقوع الفراق من غير سبب ولو كانت النية مؤثرة لوقع الفراق من غير حدوث سبب.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الراجح.

3 -الجواب عن شبهة القول المرجوح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت