فهرس الكتاب

الصفحة 373 من 2103

الجزئية الثانية: تحديد انتهاء النكاح بالنية من غير تصريح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -اسم هذا النكاح.

2 -حكمه.

3 -الفرق بينه وبين نكاح المتعة.

الفقرة الأولى: بيان الاسم:

اسم هذا النكاح الزواج بنية الطلاق.

الفقرة الثانية: الحكم:

وفيها ثلاثة أشياء:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

اختلف في حكم الزواج بنية الطلاق على قولين:

القول الأول: أنه باطل.

القول الثاني: أنه صحيح.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول ما يأتي:

1 -أنه كنكاح المتعة حيث إن كلا منهما له نهاية، ونكاح المتعة باطل كما تقدم فيكون الزواج بنية الطلاق باطلا من باب أولى؛ لأن نكاح المتعة واضح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت