فهرس الكتاب

الصفحة 372 من 2103

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها ثلاث قطع هي:

1 -الجواب عن الاستدلال بالآية.

2 -الجواب عن الاستدلال بما روي عن ابن عباس.

3 -الجواب عن الإذن فيها.

القطعة الأولى: الجواب عن الاستدلال بالآية:

يجاب عن ذلك: بأن المراد بالأجور فيها المهور، وليس أجور المتعة، وذلك لوجوه: الوجه الأول: أن السياق فيما يحل ويحرم من النساء وذلك بالنكاح الشرعي المستقر المستمر.

الوجه الثاني: أنه قال: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} وذلك أن نكاح المتعة أيسر من نكاح الأمة، فمن قدر على نكاح الأمة كان على نكاح المتعة أقدر فلا يحل له نكاح الأمة.

الوجه الثالث: أن حمل الآية على النكاح الشرعي هو الذي يتفق مع أدلة المنع فيتعين حمل الآية عليه جمعًا بين الأدلة.

القطعة الثانية: الجواب عن ما روي عن ابن عباس:

يجاب عن ذلك بأن ابن عباس رجع عنه وصرح بتحريم المتعة فقال: هي حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير [1] .

النقطة الثالثة: الجواب عن الإذن فيها:

يجاب عن ذلك بأن الإذن نسخ بالتحريم كما تقدم في أدلة القول الراجح.

(1) السنن الكبرى للبيهقي باب نكاح المتعة 7/ 205.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت