فهرس الكتاب

الصفحة 378 من 2103

الجانب الأول: توجيه بطلان الشرط:

وفيه جزءان هما:

1 -توجيه البطلان.

2 -توجيه منافاة الشروط للعقد.

الجزء الأول: توجيه البطلان:

وجه بطلان الشروط المذكورة: أنها تنافي مقتضى العقد.

الجزء الثاني: توجيه منافاة هذه الشروط لمقتضى العقد:

وفيه جزئيتان هما:

1 -توجيه منافاة شروط الزوج.

2 -توجيه منافاة شروط الزوجة.

الجزئية الأولى: توجيه منافاة شروط الزوج:

وفيها خمس فقرات:

الفقرة الأولى: توجيه منافاة نفي النفقة للعقد:

وجه ذلك أن النفقة من مقتضى العقد لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) [1] .

فإذا كانت النفقة واجبة بمقتضى العقد كان إسقاطها ينافيه، فيكون باطلًا لحديث: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) [2] .

الفقرة الثانية: توجيه منافاة نفي المهر:

وجه منافاة نفي المهر لمقتضى العقد: أنه يجب بالعقد بدليل ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [3] .

(1) صحيح مسلم / باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - /9218.

(2) سنن أبي داوود باب في الصلح/ 3594.

(3) سورة النساء 141.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت