فهرس الكتاب
2 -أنه يجب ولو لم يذكر في العقد فيفرض مهر المثل.
3 -أن خلو النكاح من المهر يعتبر هبة للمرأة، وذلك خاص بالرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ لقوله تعالى: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [1] .
4 -أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يزوج الواهبة من غير مهر، فقال لمن طلبها: (التمس ولو خاتما من حديد) [2] فلما لم يجد جعل مهرها سورا من القرآن، حتى لا يخلو النكاح من المهر.
الفقرة الثالثة: توجيه منافاة شرط الخيار للعقد:
وجه منافاة شرط الخيار في النكاح للعقد ما يأتي:
1 -أن عقد النكاح يقع لازما وشرط الخيار ينافي اللزوم.
2 -أن شرط الخيار في النكاح يؤدي إلى ابتذال المرأة وذلك من وجهين:
الوجه الأول: تنزيلها منزلة السلع.
الوجه الثاني: ما يحصل عليها من المهانة بفسخ العقد بعد الإفضاء إليها.
الفقرة الرابعة: توجيه منافاة شرط عدم العدل في القسم:
وجه منافاة ذلك: أن العدل واجب لحديث: (من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل) [3] وشرط عدم العدل مخالف لهذا الحديث فيكون باطلا لحديث: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) [4] .
(1) سورة الأحزاب [50] .
(2) صحيح البخاري/ باب وكالة المرأة للإمام في النكاح/ 2310.
(3) سنن أبي داوود/ باب القسم بين النساء/2133.
(4) سنن أبي داوود/ باب في الصلح/ 3594.