فهرس الكتاب

الصفحة 380 من 2103

الفقرة الخامسة: توجيه منافاة تعليق الانفساخ لمقتضى العقد:

وجه ذلك: أن تعليق الانفساخ يشبه الخيار وشرط الخيار لا يجوز كما تقدم.

الفقرة السادسة: توجيه منافاة شرط عدم الوطء لمقتضى العقد:

وجه ذلك: أن الوطء من أهم مقاصد النكاح لما يأتي:

1 -أنه سبب الإعفاف، لحديث: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج) [1] .

2 -أنه وسيلة الإنجاب وهو من مقاصد الشريعة؛ لحديث: (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة) [2] .

الجزئية الثانية: توجيه: منافاة شروط الزوجة:

وفيها أربع فقرات هي:

الفقرة الأولى: توجيه منافاة شرط الخيار:

وجه منافاة شرط الخيار للعقد: أن عقد النكاح يقع لازما، وشرط الخيار ينافي اللزوم.

الفقرة الثانية: توجيه عدم التمكين:

وجه منافاة شرط عدم التمكين: أن الاستمتاع من أهم مقاصد النكاح كما نقدم.

الفقرة الثالثة: توجبه منافاة زيادة القسم:

وجه منافاة زيادة القسم للعقد أنه ينافي العدل بين الزوجات كما تقدم.

(1) صحيح البخاري/ باب من لم يستطع الباءة فليصم/5066.

(2) سنن أبي داوود/ باب تزوج من لا يلد من النساء / 2050.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت