فهرس الكتاب

الصفحة 386 من 2103

الثاني: أن تفتدى منه وهذا بيده وقد لا يقبل أو يقبل بمبلغ لا تطيقه أو يلحقها به الضرر فجعل لها الفسخ افتداء لهذه الأضرار.

الجانب الثاني: توجيه ثبوت الفسخ للزوج:

1 -قياس الزوج على الزوجة بجامع أن كلا منهما أحد طرفي النكاح.

2 -قياس الزوجة على الصداق في رد كل منهما بالعيب بجامع أن كلا منهما عوض في العقد.

3 -قياس النكاح على البيع في رد العوض في كل منهما بالعيب، بجامع أن كل منهما عقد معاوضة.

الفرع الثالث: توقف الفسخ على الحكم:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم.

الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:

1 -توقف الفسخ على الحكم.

2 -التوجيه.

3 -صفه الفسخ.

الأمر الأول: توقف الفسخ على الحكم:

الفسخ بالعيب لا يتم إلا بحكم الحاكم، سواء كان من الزوج أم من الزوجة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه توقف الفسخ بالعيب على حكم الحاكم ما يأتي:

1 -أن في ثبوت الفسخ في بعض العيوب خلافا فيتوقف على الحكم حتى يرفع الخلاف.

2 -أن حكم الحاكم يقطع الخلاف والنزاع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت