فهرس الكتاب

الصفحة 387 من 2103

الأمر الثالث: صفة الفسخ:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا تولاه الحاكم.

2 -إذا تولاه أحد الزوجين.

الجانب الأول: صيغة الفسخ إذا تولاه الحاكم:

إذا تولاه الحاكم فإنه يقول. فسخت نكاح فلان من فلانة أو حكمت بفسخ نكاح فلان من فلانة ويذكر السبب.

الجانب الثاني: صيغة الفسخ إذا فوض الحاكم الفسخ إلى أحد الزوجين:

وفيه أمران هما:

1 -إذا كان التفويض للزوج.

2 -إذا كان التفويض للزوجة.

الأمر الأول: إذا كان التفويض للزوج:

إذا كان التفويض للزوج فإنه يقول: فسخت نكاحي من فلانة ويذكر السبب.

الأمر الثاني: إذا كان التفويض للزوجة:

إذا كان التفويض للزوجة فإنها تقول: فسخت نكاحي من فلان وتذكر السبب.

الفرع الرابع: ما يترتب على الفسخ:

وفيه أربعة أمور هي:

1 -ما يترتب على الفسخ بالنسبة لعدد الطلاق.

2 -ما يترتب على الفسخ بالنسبة للرجعة.

3 -ما يترتب على الفسخ بالنسبة للعدة.

4 -ما يترتب على الفسخ بالنسبة للمهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت