فهرس الكتاب

الصفحة 410 من 2103

1 -الإقرار.

2 -البينة على الإقرار.

3 -النكول عن اليمين.

الجزئية الأولى: ثبوت العنة بالإقرار:

وذلك بأن يقر الزوج بالعنة ويستمر على إقراره.

الجزئية الثانية: ثبوت العنة بالبينة على الإقرار:

وذلك بأن يقر ثم ينكر، فإذا وجد بينة على الإقرار قبلت وتثبت العنة بها.

الجزئية الثالثة: النكول عن اليمين:

وفيها فقرتان هما:

1 -الثبوت بالنكول.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: الثبوت:

إذا نكل الزوج عن اليمين على نفي العنة حكم عليه بها.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه الحكم على الزوج بالعنة إذا نكل عن اليمين على نفيها.

حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) [1] .

ووجه الاستدلال به: أنه ألزم المنكر باليمين ولو كان لا يحكم عليه بالنكول عنها ما كان بالإلزام بها فائدة.

الجزء الثالث: ما تنتفي به العنة:

وفيه أربع جزئيات هي:

1 -بيان ما تنتفي به.

2 -أدلة ما تنتفي به.

3 -ثبوت الوطء بزوال العذرة.

4 -انتفاء العنة بالوطء مرة واحدة.

(1) السنن الكبرى للبيهقي/ باب البينة على المدعي / 10/ 252.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت