فهرس الكتاب

الصفحة 411 من 2103

الجزئية الأولى: بيان ما تنتفي به العنة:

مما تنتفي به العنة الوطء.

الجزئية الثانية: ما يثبت به الوطء:

مما يثبت به الوطء ما يأتي:

1 -الإقرار به.

2 -وجود آثاره.

الجزئية الثالثة: ثبوت الوطء بزوال العذرة:

وفيها فقرتان هما:

1 -ما يثبت به زوالها.

2 -ثبوت الوطء به.

الفقرة الأولى: ما يثبت به زوال العذرة:

مما يثبت به زوال العذرة ما يأتي:

1 -الإقرار.

2 -الشهادة وهي نوعان هما:

أ) التقرير الطبي.

ب) شهادة النساء.

الفقرة الثانية: ثبوت الوطء بزوال العذرة:

إذا ثبت زوال العذرة حكم بالوطء ما لم يثبت زوالها بسبب غير الوطء.

الجزئية الرابعة: انتفاء العنة بالوطء مرة واحدة:

وفيها أربع فقرات هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

4 -ما يترتب على الخلاف.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في انتفاء العنة بالوطء مرة واحدة على قولين:

القول الأول: أنها تنتفي.

القول الثاني: أنها لا تنتفي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت