فهرس الكتاب

الصفحة 412 من 2103

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئا هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول: بأن العنة هي العجز عن الوطء فإذا وجد انتفى العجز عنه فلم توجد العنة.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -أن المرأة كالرجل في الحاجة إلى الإعفاف وإشباع الرغبة، فيجب لها الوطء بقدر حاجتها وقدرة الرجل.

2 -أن الإعفاف وإشباع الرغبة الجنسية أهم عند المرأة من إطعامها، فكما يجب على الزوج إطعامها يجب عليه إعفافها بقدر حاجتها وقدرته [1] .

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجي الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن العنة لا تزول بالوطء مرة أو مرتين وأنه يجب الوطء بقدر الحاجة والقدرة حسب العرف.

(1) مجموع الفتاوى لابن تيمية 32/ 271.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت