فهرس الكتاب

الصفحة 443 من 2103

الجانب الأول: إذا كانت لمرأة يصح ابتداء نكاحها:

وفيه جزءان هما:

1 -الإقرار.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: الإقرار:

إذا أسلم الزوجان أو ترافعا إلى المسلمين والمرأة يصح ابتداء نكاحها أقرا على نكاحهما.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه إقرار الكفار على نكاحهما إذا أسلموا أو ترافعوا إلى المسلمين والمرأة يصح ابتداء نكاحها ما يأتي:

1 -إقرار الرسول - صلى الله عليه وسلم - للذين يسلمون على نكاحهم، فقد أسلم خلق كثير وأقرهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - على نكاحهم ولم يتعرض لكيفيتها.

2 -إجماع المسلمين على ذلك [1] .

الجانب الثاني: إذا كانت المرأة لا يصح ابتداء نكاحها:

وفيه جزءان هما:

1 -الأمثلة.

2 -الإقرار.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يصح نكاحهن ما يأتي:

1 -ذوات المحارم.

2 -المعتدة.

3 -المطلقة ثلاثا قبل الإحلال.

(1) التمهيد لابن عبد البر 11/ 116.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت