فهرس الكتاب

الصفحة 444 من 2103

الجزء الثاني: الإقرار:

وفيه جزئيتان هما:

1 -الإقرار.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: الإقرار.

إذا أسلم الزوجان أو ترافعوا إلينا والمرأة لا يباح ابتداء نكاحها لم يقرا على نكاحهما وفرق بينهما.

الجزئية الثانية: التوجيه.

وجه التفريق بين الزوجين إذا أسلما أو ترافعا إلى المسلمين ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} [1] .

2 -قوله تعالى: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [2] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالحكم بين الكفار بما أنزل الله على المسلمين، ومما أنزل الله على المسلمين تحريم نكاح المحارم والمعتدات والمطلقات ثلاثا فلا يجوز الإقرار عليه.

المسألة الثانية: عقود المسلمين لهم:

وفيها فرعان هما:

1 -كيفيتها.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: كيفية عقود المسلمين للكفار:

عقود المسلمين للكفار كعقود المسلمين للمسلمين.

(1) سورة المائدة [42] .

(2) سورة المائدة [48] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت