الجزء الثاني: الإقرار:
وفيه جزئيتان هما:
1 -الإقرار.
2 -التوجيه.
الجزئية الأولى: الإقرار.
إذا أسلم الزوجان أو ترافعوا إلينا والمرأة لا يباح ابتداء نكاحها لم يقرا على نكاحهما وفرق بينهما.
الجزئية الثانية: التوجيه.
وجه التفريق بين الزوجين إذا أسلما أو ترافعا إلى المسلمين ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} [1] .
2 -قوله تعالى: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [2] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالحكم بين الكفار بما أنزل الله على المسلمين، ومما أنزل الله على المسلمين تحريم نكاح المحارم والمعتدات والمطلقات ثلاثا فلا يجوز الإقرار عليه.
المسألة الثانية: عقود المسلمين لهم:
وفيها فرعان هما:
1 -كيفيتها.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: كيفية عقود المسلمين للكفار:
عقود المسلمين للكفار كعقود المسلمين للمسلمين.
(1) سورة المائدة [42] .
(2) سورة المائدة [48] .