1 -إذا سبق الزوج.
2 -إذا سبقت الزوجة.
الجانب الأول: إذا سبق الزوج:
وفيه جزءان هما:
1 -إذا كان زوج كتابية.
2 -إذا لم يكن زوج كتابية.
الجزء الأول: إذا كان زوج كتابية:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية بقي نكاحهما.
الكلام في هذا الجزء في جزئيتين هما:
1 -بيان حكم النكاح.
2 -التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا سبق زوج الكتابية بالإسلام بقى نكاحهما، سواء كان كتابيا أم غيره، وسواء كان قبل الدخول أم بعده.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه بقاء نكاح زوج الكتابية إذا سبقها إلى الإسلام: أنه يحل للمسلم نكاح الكتابية فلا يؤثر فيه دخول زوج الكتابية في الإسلام.
الجزء الثاني: سبق زوج غير الكتابية:
وفيه جزئيتان هما:
1 -إذا كان قبل الدخول.
2 -إذا كان بعد الدخول.
الجزئية الأولى: إذا كان قبل الدخول:
وفيها فقرتان هما:
1 -بيان حكم النكاح.
2 -التوجيه.