فهرس الكتاب

الصفحة 451 من 2103

1 -إذا سبق الزوج.

2 -إذا سبقت الزوجة.

الجانب الأول: إذا سبق الزوج:

وفيه جزءان هما:

1 -إذا كان زوج كتابية.

2 -إذا لم يكن زوج كتابية.

الجزء الأول: إذا كان زوج كتابية:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية بقي نكاحهما.

الكلام في هذا الجزء في جزئيتين هما:

1 -بيان حكم النكاح.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا سبق زوج الكتابية بالإسلام بقى نكاحهما، سواء كان كتابيا أم غيره، وسواء كان قبل الدخول أم بعده.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه بقاء نكاح زوج الكتابية إذا سبقها إلى الإسلام: أنه يحل للمسلم نكاح الكتابية فلا يؤثر فيه دخول زوج الكتابية في الإسلام.

الجزء الثاني: سبق زوج غير الكتابية:

وفيه جزئيتان هما:

1 -إذا كان قبل الدخول.

2 -إذا كان بعد الدخول.

الجزئية الأولى: إذا كان قبل الدخول:

وفيها فقرتان هما:

1 -بيان حكم النكاح.

2 -التوجيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت