فهرس الكتاب

الصفحة 452 من 2103

الفقرة الأولى: بيان حكم النكاح:

إذا سبق زوج غير الكتابية إلى الإسلام قبل الدخول بالزوجة انفسخ نكاحهما.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه انفساخ نكاح غير الكتابة إذا سبقها الزوج إلى الإسلام قبل الدخول بها: أنها لا تحل له؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [1] وليس هناك عدة تبقى بها علق النكاح حتى ينتظر الخروج منها.

الجزئية الثانية: إذا سبق زوج غير الكتابية إلى الإسلام بعد الدخول:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح وإلا بأن فسخه منذ أسلم الأول.

الكلام في هذه الجزئية في ثلاث فقرات هي:

1 -بيان الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الفقرة الأولى: بيان الخلاف:

إذا سبق زوج غير الكتابية إلى الإسلام بعد الدخول فقد اختلف في نكاحهما على قولين:

القول الأول: أنه ينفسخ بمجرد الإسلام.

القول الثاني: أنه يوقف على انقضاء العدة.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئا هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

(1) سورة الممتحنة [10] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت